نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 892
القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [دلالة النّصّ, اقتضاء النّصّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا عموم لدلالة النّصّ ولا لاقتضاء النّصّ [1].
وفي لفظ: لا عموم للمقتضي، فلا تصحّ فيه نِيَّة التّخصيص [2]. أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
النّصّ: هو عبارة عن صيغة اللفظ الّتي ورد بها القرآن الكريم أو الحديث الشّريف.
ومن حيث المعنى: النّصّ هو الظاهر بنفسه.
ودلالة النّصّ: ما ثبت بمعنى النّصّ لغة لا اجتهاداً، وهي دلالة اللفظ على حكم منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرّد فهم اللغة. كدلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [3] على تحريم الضّرب بطريق الأَوْلى.
واقتضاء النّصّ: هو ما يوجبه النّصّ حكماً، وهو دلالة على مسكوت يتوقّف صدق المنطوق عليه. مثاله "رفع عن أمّتي الخطأ [1] قواعد الفقه ص 108 عن المنار. ينظر فتح الغفار جـ 2 ص 47. [2] المبسوط جـ 8 ص 177. [3] الآية 23 من سورة الإسراء.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 892